السيد أحمد الموسوي الروضاتي
634
إجماعات فقهاء الإمامية
بطلاقها وعتاقها ، انعقدت يمينه ، لأنه حلف بالطلاق ، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه أيضا ، لأنها كناية عن الطلاق والعتق . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه أيضا إجماع الفرقة ، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة ، وهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه . الخلاف ج 6 / كتاب آداب القضاء * لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ولا يجوز أن يشذ عنه ولا أن يقلد غيره ثم يقضي به * اجتهد الصحابة وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة وميراث الجد والعول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207 ، 209 : المسألة 1 : كتاب آداب القضاء : لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك ، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة ، وميراث الجد ، والعول ، ولم يرجع بعضهم إلى بعض في تقليد ، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد . . . * الإمام معصوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209 ، 210 : المسألة 2 : كتاب آداب القضاء : إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد ، فعين الإمام واحدا منهم ، فولاه ، لم يكن له الامتناع من قبوله . . . دليلنا : أن الإمام معصوم عندنا . . . * كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقضي بين الناس في المسجد * كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي بين الناس بالكوفة في الجامع * عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان بين الناس في المسجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 210 ، 211 : المسألة 3 : كتاب آداب القضاء : لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس . . . دليلنا أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولأن النبي عليه السّلام لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد ، فلو كان مكروها ما فعله ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي بالكوفة في الجامع ، ودكة القضاء معروفة